[١] الرجاء طريق
لا موضوعية له في الانعقاد ، فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم
انعقاد نذره ، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر
إلى القواعد العامة ، وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء.
ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز ، وقد سبقه في ذلك المستند.
فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى ، لعدم اقدام الناذر
فيها على نذر المشي. فلاحظ.
[٢] نسب إلى الشيخ
وجماعة ، وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. لصحيح
الحلبي : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال (ع) : فليركب ،
وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد » [١] ، وصحيح
ذريح المحاربي : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه. قال (ع) :
فليركب ، وليسق الهدي » [٢].
[٣] كما عن المفيد
، وابن الجنيد ، وابن سعيد ، والشيخ في نذر الخلاف ، وفي كشف اللثام : أنه يحتمله
كلام الشيخين ، والقاضي ، ونذر