اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 366
مطلقاً ، من غير
تقييد بسند معينة ولا بالفورية ، لبقاء محل الإعادة.
( مسألة ٣٢ ) : لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب
عليه القضاء أو الإعادة ماشياً [١]. والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ، ضعيف
لا وجه له.
[١] كما عن الحلي
، واختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ وجمع من الأصحاب : أنه يقضي ويمشي موضع
الركوب. وعن المختلف الاستدلال له : بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً ، وقد حصل
بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثمَّ أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق. ولعله
واضح ، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. وفي المدارك : « هو جيد إن وقع الركوب بعد
التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق ـ بعد التلبس بالحج ـ أنه
حج ماشياً. وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج ، مع تعلق النذر بالمشي
من البلد ، لأن الواجب قطع المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة ، وهو
يحصل بالتفليق. إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام واحد. فتأمل ». أقول : من
الواضح أن المقصود ذلك ، فلا مجال لهذا الاحتمال. وعلى تقديره لا فرق بين المشي
قبل الحج وبعده.
ثمَّ إنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : « أن عباد بن عبد الله البصري سأل
الكاظم (ع) عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشي إلى بيته الحرام ، فمشى نصف
الطريق أو أقل أو أكثر. قال (ع) : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به » [١].
ولكنه مهجور لا مجال
للعمل به. والظاهر أن المراد من قوله : « من ذلك الموضع » أنه من