responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 365

كونها صيام كفارة؟ وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وإذ كاره التي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدل للبطلان ـ إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال ـ : بأن الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً. وفيه : منع كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضده [١]. ومنع استلزامه البطلان على القول به. مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشياً‌

______________________________________________________

خصوصيات اقتضت وجوبه ـ دون طبيعة الصوم ، فصحته ـ إذا بطل صوم الكفارة ـ تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر ولا قصد المأمور به في عبادية العبادة. وقد عرفت : أنه خلاف ما عليه الأصحاب ، وخلاف ما بنوا عليه من الفروع ، مثل : ما إذا قصد الأمر بالوضوء التجديدي فتبين أنه محدث ، وما إذا قصد الأمر الوجوبي بغسل الجنابة لاعتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبين ضيقه ، وأمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك ضيقه ، وأمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك على نحو التقييد لا على نحو الداعي. فراجع كلماتهم. ولازمه : أنه إذا صلى الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت وصحت صلاة ركعتين نافلة.

ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله : « لم تبطل قراءته وأذكاره » إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم والذكر. نعم لو كان التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر في محله. لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود والنذور ونحوهما. اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين ، وإجراء حكم تعدد المطلوب في باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة في صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة ، كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. فتأمل جيداً.

[١] قد عرفت : أن المصادة بين المشي والركوب فقط.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست