عن
جعفر (ع) عن أبيه : «
إن علياً أعتق عبداً ، فقال له : إن ملكك لي ولك وقد تركته لك » [١] ، وصحيح سعد بن سعد عن أبي جرير ، قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوكه
أنت حر ولي مالك قال (ع) : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول : لي مالك وأنت حر
يرضى المملوك ، فان ذلك أحب إلي » [٢]. هذا مضافاً إلى
الاخبار الآتية في أدلة بعض الأقوال. لكن النصوص المذكورة ونحوها لا تصلح لا ثبات
هذا القول ـ وهو الملكية مطلقاً ـ إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة ، وإنما هي واردة
في مقام حكم آخر. فالعمدة ـ في إثبات القول المذكور ـ : إطلاق أدلة سببية الأسباب
الموجبة للملك ، التي لا فرق فيها بين الحر والعبد ، كما لا فرق فيها بين مورد
ومورد.
وتوهم : أن الشك
في المقام ناشئ من الشك في قابلية العبد الملك ، لاحتمال أن المملوكية مانعة من
قابلية المملوك للمالكية ، والشك في القابلية على النحو المذكور مانع من التمسك
بعموم السببية ، لأنها لا تحرز القابلية المذكورة ، فيكون المرجع أصالة عدم ترتب
الأثر.
فيه : أن القابلية
المذكورة تحرز بالأذواق العرفية ، فإن ذوق العرف في ثبوت القابلية حجة على ثبوتها
بتوسط الإطلاقات المقامية ، وإلا لم يكن مطلق من المطلقات باقياً على الحجية ،
لحصول الشك المذكور في جميعها ، ولا ريب في بطلان ذلك. مضافاً إلى أنه يمكن
استفادة القابلية في المقام من النصوص السابقة وإن لم يكن لها إطلاق ، فالعمل
بإطلاق دليل السببية متعين ، إلا أن يقوم الدليل على خلافه.
هذا وقيل : لا
يملك مطلقاً. وعن التذكرة : نسبته إلى أكثر علمائنا ،