responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 37

______________________________________________________

وفي الجواهر عن شرح أستاذه : أنه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين ، المدعى عليه الإجماع ـ بلفظه الصريح ـ من جماعة ، وفي الرياض : « هو الأشهر بين أصحابنا ، كما حكاه جماعة منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جداً ، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادراً ، بل ادعى الشيخ في الخلاف ـ في كتاب الزكاة ـ والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحاً ، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق ، حيث قال : إنه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفارات. وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جداً ، مع فتواه صريحاً ، وهو الحجة .. ».

واستدل له‌ بصحيح عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : لا. قلت : ولا على سيده. قال (ع) : لا ، لأنه لم يصل اليه ، وليس هو للمملوك ». [١] ‌فان حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه وإلا لأمكن أن يكون له. و‌صحيح محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) : « سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم ومتاع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولد » [٢] ‌، و‌صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال ـ في المملوك ـ : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » [٣]. بل قد استدل عليه بقوله تعالى : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب الزكاة عليه حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الهبات حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست