وفي الجواهر عن
شرح أستاذه : أنه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين ، المدعى عليه
الإجماع ـ بلفظه الصريح ـ من جماعة ، وفي الرياض : « هو الأشهر بين أصحابنا ، كما
حكاه جماعة منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جداً ، حيث لم أقف على مخالف لهم في
ذلك إلا نادراً ، بل ادعى الشيخ في الخلاف ـ في كتاب الزكاة ـ والفاضل في نهج الحق
عليه إجماعنا صريحاً ، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق ، حيث
قال : إنه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفارات.
وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جداً ، مع فتواه صريحاً ، وهو
الحجة .. ».
واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك في يده
مال ، أعليه زكاة؟ قال : لا. قلت : ولا على سيده. قال (ع) : لا ، لأنه لم يصل اليه
، وليس هو للمملوك ».[١] فان حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه
وإلا لأمكن أن يكون له. وصحيح
محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) : «
سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها ، من خدم ومتاع ، أيجوز
ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولد » [٢] ، وصحيح
محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال ـ في المملوك ـ : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا
يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » [٣]. بل قد استدل عليه بقوله
تعالى : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب من تجب الزكاة عليه حديث : ٤.