عن
أبي الحسن (ع) : «
ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » [١].
[١] نسبه في
الدروس إلى ظاهر الأكثر ، وفي المسالك إلى الأكثر ، ثمَّ قال : « ومستنده الأخبار.
وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقاً ، واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة ، والمسألة
موضع إشكال ، ولعل القول بعدم الملك مطلقاً متوجه. ويمكن حمل الأخبار ـ يعني :
الأخبار التي استند إليها الأكثر ـ على إباحة تصرفه فيما ذكر ، لا بمعنى ملك رقبة
المال ، فيكون وجهاً للجمع .. ». وجعل القول المذكور في الشرائع حسناً ، وحكاه في
الجواهر عن ظاهر الشهيد في الحواشي ، واختاره هو قدسسره. واستدل له بجملة من الأخبار ، كما أشار إليها في المسالك.
منها : صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبداً
وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال (ع) : إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله وإلا فهو له
» [٢] ، وصحيحه
الآخر عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، وهو يعلم أن له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد
المال حين أعتقه فهو للعبد » [٣] ، وصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سألته عن رجل أعتق عبداً له ، وللعبد
مال ، وهو يعلم أن له مالاً فتوفي الذي أعتق العبد ، لمن يكون مال العبد يكون للذي
أعتق العبد أو للعبد؟ قال (ع) : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالاً فماله له ، وإن لم
يعلم فماله لولد سيّده » [٤] ، وخبر إسحاق بن عمار