اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 326
وأما الجماعة
القائلون بوجوب قضائه من الثلث [١] ، فاستدلوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور
الدالتين على أن من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه [٢]. وإذا كان نذر الإحجاج
كذلك ـ مع كونه مالياً قطعاً ـ فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. وفيه :
أن الأصحاب لم
[١] وهم أبو علي ،
والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط ، وابنا سعيد في المعتبر والجامع ، على ما في
كشف اللثام. وزاد في المستند حكايته عن الصدوق ، والمحقق في النافع.
[٢] قال ضريس : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ـ عليه حجة
الإسلام ـ نذر نذراً في شكر ليحج رجلاً إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة
الإسلام ، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر. قال (ع) : إن ترك مالاً يحج عنه حجة
الإسلام من جميع المال ، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفي بالنذر. وإن
لم يكن ترك مالاً إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه
حجة النذر. إنما هو مثل دين عليه » [١]. وقال
ابن أبي يعفور : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر لله : إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت
الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض
ولده. قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه.
أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » [٢]. قال في كشف اللثام : «
فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، فاذا لم
يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى ».