اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 327
يعملوا بهذين
الخبرين في موردهما [١] ، فكيف يعمل بهما في غيره؟ وأما الجواب عنهما بالحمل على
صورة كون النذر في حال المرض [٢] ، بناء على خروج المنجزات من الثلث. فلا وجه له
بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء
الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات. وفيهما ما لا يخفى [٣]. خصوصاً
الأول.
( مسألة ٩ ) : إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة ،
[١] قال في
المستند : « قيل : لم يفت به أحد ـ يعني : الحكم المذكور في الصحيحين ـ في موردهما
، بل أخرجوه من الأصل ، لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل. ونزلوا الصحيحين
تارة : على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى : على وقوعه التزاماً بغير صيغة ،
وثالثة : على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بما
له حج واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث
، وكونه من الثلث رعاية لجانبه .. ».
[٢] حكاه في كشف
اللثام عن المختلف.
[٣] لأن الموجب
لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعد ، وهذا المحذور لازم لهما ،
فان النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له ، فلا وجه لإخراجه
من الثلث. كما لا وجه لإخراجه من الأصل ، فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن محذور
ووقوع في محذور آخر. ولذلك حكي عن منتقى الجمان : حملهما على صورة عدم التمكن من
الأداء وكون الحكم ندبياً. وهو وإن لم يلزم منه محذور ، لكن لا موجب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 327