responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 327

يعملوا بهذين الخبرين في موردهما [١] ، فكيف يعمل بهما في غيره؟ وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض [٢] ، بناء على خروج المنجزات من الثلث. فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات. وفيهما ما لا يخفى [٣]. خصوصاً الأول.

( مسألة ٩ ) : إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة ،

______________________________________________________

[١] قال في المستند : « قيل : لم يفت به أحد ـ يعني : الحكم المذكور في الصحيحين ـ في موردهما ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل. ونزلوا الصحيحين تارة : على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى : على وقوعه التزاماً بغير صيغة ، وثالثة : على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بما له حج واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث ، وكونه من الثلث رعاية لجانبه .. ».

[٢] حكاه في كشف اللثام عن المختلف.

[٣] لأن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعد ، وهذا المحذور لازم لهما ، فان النذر بلا صيغة أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له ، فلا وجه لإخراجه من الثلث. كما لا وجه لإخراجه من الأصل ، فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن محذور ووقوع في محذور آخر. ولذلك حكي عن منتقى الجمان : حملهما على صورة عدم التمكن من الأداء وكون الحكم ندبياً. وهو وإن لم يلزم منه محذور ، لكن لا موجب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست