responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 325

فلا يكون الناذر مديوناً لزيد ، بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ، ولا فرق بينه وبين أن يقول : « لله علي أن أحج أو أن أصلي ركعتين » ، فالكل دين الله ، ودين الله أحق أن يقضى ، كما في بعض الأخبار. ولازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه ، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه ، ولا بعد موته. سواء كان مالاً أو عملاً ، مثل : وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة ، وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته. وكما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم ـ مع تمكنه ـ لا يصير ديناً عليه ، لأن الواجب سد الخلة ، وإذا فات لا يتدارك. فتحصل : أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن وترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي. إلا أن يقال : بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات. وهو محل منع ، بل دين الله أحق أن يقضى [١].

______________________________________________________

الْبَيْتِ .. ) [١] ، فإنهما من قبيل واحد.

[١] قد عرفت أن هذه الجملة مذكورة في رواية الخثعمية في بعض متونها ، وأن الظاهر منها : أن دين الله أحق وأولى أن يصح قضاؤه ، لا أنه أحق أن يجب قضاؤه [٢].


[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] تقدم التعرض لها في الجزء : ٧ من هذا الشرح صفحة : ١١٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست