اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 325
فلا يكون الناذر
مديوناً لزيد ، بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ، ولا فرق بينه وبين أن يقول : «
لله علي أن أحج أو أن أصلي ركعتين » ، فالكل دين الله ، ودين الله أحق أن يقضى ،
كما في بعض الأخبار. ولازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم إذا كان الوجوب على وجه
لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه ، لا بالنسبة إلى نفس من وجب
عليه ، ولا بعد موته. سواء كان مالاً أو عملاً ، مثل : وجوب إعطاء الطعام لمن يموت
من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء
لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة ، وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته. وكما في
نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم ـ مع تمكنه ـ لا يصير ديناً عليه ، لأن
الواجب سد الخلة ، وإذا فات لا يتدارك. فتحصل : أن مقتضى القاعدة في الحج النذري
إذا تمكن وترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي. إلا أن يقال : بانصراف
الدين عن مثل هذه الواجبات. وهو محل منع ، بل دين الله أحق أن يقضى [١].