responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 324

الأخبار الناطقة بأنه دين ، أو بمنزلة الدين [١]. قلت : التحقيق أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى ، سواء كانت مالاً ، أو عملاً مالياً ، أو عملاً غير مالي. فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ، ولهما جهة وضع ، فذمة المكلف مشغولة بهما [٢]. ولذا يجب قضاؤهما ، فإن القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت. وليس القضاء من باب التوبة ، أو من باب الكفارة ، بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به. ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل ، بل مثل قوله : « لله علي أن أعطي زيداً درهماً » دين إلهي لا خلقي [٣].

______________________________________________________

[١] في صحيح ضريس : « إنما هو مثل دين عليه » [١] ‌، و‌في حسن معاوية : « إنه بمنزلة الدين الواجب » [٢] ‌، و‌في رواية الحارث بياع الأنماط : « إنما هي دين عليه » [٣]. والأول يأتي ، والأخيران واردان فيمن أوصى أن يحج عنه.

[٢] قد عرفت أن الاشتغال تارة : ينتزع من التكليف ويكون مترتباً عليه ، وأخرى : منتزعاً من أمر آخر غير التكليف ويكون التكليف متفرعاً عليه. فالدين الذي يخرج من الأصل يختص بالقسم الثاني ولا يشمل القسم الأول ، فنفس الاشتغال ـ في الجملة ـ لا يقتضي الحكم بالدينية ولا الإخراج من الأصل.

[٣] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وحينئذ يصدق الدين. وكان على المصنف هذا التقرير بالنسبة إلى قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست