ولا يمين لكل أحد
مع من له الحق ، كالراهن مع المرتهن ، والمفلس مع غريمه ، وغيرهم ممن لهم الحقوق.
وحمل الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد ، كما هو ظاهر.
[١] قال في
الشرائع : « ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك.
إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ». ونحوه : ما في غيره. وفي الجواهر :
جعل الاستثناء المذكور شاهداً لما ادعاه حسبما بينه المصنف (ره). وفي الرياض : «
ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه ، بأن يراد من الإحلال : جواز
الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه ، ونفي جواز الإحلال بهذا
المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً ». وما ذكره (ره) لا يخلو من إشكال ، لأن
الحل بهذا المعنى ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ لا يرفع الإشكال في العبارة التي كان
الاستثناء فيها من جواز الحل ، لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن
، إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الإشكال.
[٢] أقول : لا
يتوجه الاستثناء على كلا القولين ، لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن
للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب وترك الحرام وجه ، بل كان اللازم
استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب ـ
كالأمور التي ذكرها في المتن ـ فان اليمين فيها أيضاً مستثنى من عدم الانعقاد بدون
الاذن ، ولا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه
عليه الاشكال على كل من القولين ، فلا يصلح قرينة على أحدهما.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 305