اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 304
تحج إذا مات زوجها
أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق
الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القران ، أو نحو ذلك
مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين ، فلا مانع من انعقاده. وهذا هو المنساق من الأخبار
، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة ـ مثلاً ـ لا مانع من انعقاده
، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة. فالمراد من الاخبار : أنه ليس لهم أن يوجبوا
على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين. ولذا استثنى بعضهم الحلف على
فعل
قال (ره) : «
فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد
وتركه إرادة الوالد ، وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين .. ». فالمعارضة ـ التي
تقدم أنها المنساقة من النصوص ـ المعارضة في فعل المنذور وتركه ـ بأن نذر الولد
فعله ويريد الوالد تركه وبالعكس ـ لا في نفس إيقاع اليمين ، بأن يريد الولد
الإيقاع ويريد الوالد ترك الإيقاع. وما ذكره (ره) ـ كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم ـ
مخالف لظاهر النصوص ، إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف
عليه ، كي يحتمل أنه مورد المعارضة ويحمل الكلام عليه.
مع أنه على هذا لا
يكون حكماً تأسيسياً ، فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة ، كما يستفاد مما ورد : « لا يمين في المعصية » [١] ، فتكون هذه
الروايات مؤكدة له. ولا تختص بالزوجة مع زوجها ، فإنه أيضاً لا يمين للزوج مع
زوجته ـ بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) ـ