اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 306
هذا كله في اليمين
، وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق
بعضهم بهما الولد أيضاً [١]. وهو مشكل ، لعدم الدليل عليه ـ خصوصاً في للولد ـ إلا القياس على اليمين ، بدعوى : تنقيح المناط.
وهو ممنوع. أو بدعوى : أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر ، لإطلاقه
عليه في جملة من الأخبار ، منها : خبران في كلام الامام (ع) [٢]. ومنها : أخبار في
كلام الراوي [٣]
[١] حكي ذلك عن
الإرشاد والدروس ، بل حكاه في الرياض عن جملة من كتب العلامة. وعن السيد في شرح
النافع : الاقتصار على المملوك واستظهر أيضاً من المسالك.
[٢] أحدهما : موثق سماعة : « إنما اليمين الواجبة ـ التي ينبغي
لصاحبها أن يفي بها ـ ما جعل لله تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو
عافاه من أمر يخافه ، أو رد عليه ماله ، أو رده من سفره ، أو رزقه رزقاً ، فقال :
لله علي كذا وكذا شكراً ، فهذا الواجب على صاحبه .. » [١]. وثانيهما : خبر السندي بن محمد عن أبي عبد الله (ع)
قال : « قلت له :
جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله. قال (ع) : كفر عن يمينك ، فإنما جعلت على نفسك
يميناً ، وما جعلته لله فف به » [٢].
[٣] وفي الرياض :
أنها مستفيضة ، وذكر فيه أربعة ، منها : رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) ،
المتقدمة في اعتبار رجحان المنذور [٣]. ومنها : رواية
مسعدة بن صدقة قال : «
سمعت أبا عبد الله (ع) ـ وسئل