اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 29
لكن استثنى
المشهور من ذلك : ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام ، بل
ادعى بعضهم الإجماع عليه [١]. وكذا إذا حج المجنون ندباً ، ثمَّ كمل قبل المشعر
[٢]. واستدلوا على ذلك بوجوه :
أحدها : النصوص
الواردة في العبد ـ على ما سيأتي ـ بدعوى : عدم خصوصية العبد في ذلك [٣] ،
[١] قال في
التذكرة. « وان بلغ الصبي ، أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة
معتقاً ، وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام. وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف.
عند علمائنا أجمع .. ). وفي الخلاف : « وإن كملا ـ يعني : الصبي والعبد ـ تغير
إحرام كل منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي .. ( إلى أن قال
) : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي
منصوصة لهم ، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المتقدم ذكره .. ».
[٢] يظهر من
كلماتهم عدم الفصل بين الصبي والمجنون. والأدلة الآتية ـ المستدل بها على الحكم في
الصبي ـ مطردة في المجنون ، ولا فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الإجماع
صريحاً في المجنون كما ادعي في الصبي ، وإن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينهما.
[٣] قد صرح بذلك
في الجواهر ، قال : « إن الحمل على العبد ليس قياساً بعد ما عرفت ، من الإجماع ،
وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له .. ».
أقول : لا يظهر
وجه لهذا الظهور ، ففي
صحيح شهاب عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 29