responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 28

والانصراف ممنوع [١] ، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.

( مسألة ٧ ) : قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ،

______________________________________________________

ذلك إنما يكون في الجنايات لا مطلقاً. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث عقد الصبي من تعليقتنا على بيع شيخنا الأعظم ، ( نهج الفقاهة ). مضافاً إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام : من صحة أعماله القصدية ، من صلاة ، وصيام وسفر ، وإقامة عشرة أيام وغير ذلك ، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شي‌ء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة ، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد ، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.

[١] الوجه في هذا الانصراف ما تقدم ، من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب ، وذلك لا يتأتى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى! الفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر.

تنبيه : الظاهر أنه لا فرق في الأحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز وغيره ، لعموم الأدلة لهما معاً ، فكما يستحب الحج بالنسبة إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضاً. واختلافهما في صحة توجيه الخطاب لا يقتضي الاختلاف بينهما في ملاك الحج الاستحبابي ، فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملاك له. كما أن استحباب إحجاج الولي لا فرق فيه بين الفردين ، لعموم الأدلة ، بل خصوصها. فلاحظ صحيح زرارة‌. كما أن ثبوت الهدي في مال الولي ـ وكذا كفارة الصيد ـ لا فرق فيهما بينهما أيضاً وانتفاء الكفارة في غير الصيد أيضاً شامل لهما معاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست