ذلك إنما يكون في
الجنايات لا مطلقاً. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث عقد الصبي من تعليقتنا على بيع
شيخنا الأعظم ، ( نهج الفقاهة ). مضافاً إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام : من
صحة أعماله القصدية ، من صلاة ، وصيام وسفر ، وإقامة عشرة أيام وغير ذلك ، ولو كان
قصده بمنزلة العدم لم يصح شيء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في
أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة ، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا
الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد ، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة
العدم مما لا مجال له.
[١] الوجه في هذا
الانصراف ما تقدم ، من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب ، وذلك لا يتأتى في
حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى! الفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع
عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر.
تنبيه : الظاهر
أنه لا فرق في الأحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز وغيره ، لعموم الأدلة
لهما معاً ، فكما يستحب الحج بالنسبة إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضاً.
واختلافهما في صحة توجيه الخطاب لا يقتضي الاختلاف بينهما في ملاك الحج الاستحبابي
، فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملاك له. كما أن
استحباب إحجاج الولي لا فرق فيه بين الفردين ، لعموم الأدلة ، بل خصوصها. فلاحظ
صحيح زرارة. كما أن ثبوت الهدي في مال الولي ـ وكذا كفارة الصيد ـ لا فرق فيهما
بينهما أيضاً وانتفاء الكفارة في غير الصيد أيضاً شامل لهما معاً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 28