responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 30

بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمَّ حصوله قبل المشعر. وفيه : أنه قياس. مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به [١].

الثاني : ما ورد من الأخبار ، من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فإنه يستفاد منها : أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى. وفيه ما لا يخفى [٢].

______________________________________________________

حجة الإسلام .. » [١]. وهو خال عن الاشعار بعدم الخصوصية ، فضلاً عن الظهور. و‌صحيح معاوية بن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [٢] ‌وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه ، إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجاً ، وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد الموقفين ، أجزأه عن حجة الإسلام ، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم‌ رواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٣]. ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.

[١] يمكن أن يدفع ذلك : بأن الإجماع منع من ذلك.

[٢] فان صاحب الجواهر (ره) ـ مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور ـ اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناساً لما نحن فيه ، لا أنها دليل ، ضرورة الفرق بين نفس الموضوعين.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست