اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 30
بل المناط الشروع
حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمَّ حصوله قبل المشعر. وفيه : أنه قياس. مع أن
لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون
به [١].
الثاني : ما ورد
من الأخبار ، من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فإنه يستفاد منها : أن
الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى.
وفيه ما لا يخفى [٢].
حجة
الإسلام .. » [١]. وهو خال عن
الاشعار بعدم الخصوصية ، فضلاً عن الظهور. وصحيح
معاوية بن عمار ، قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد
أدرك الحج » [٢] وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه ، إذ من المحتمل أن
يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجاً ، وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد
الموقفين ، أجزأه عن حجة الإسلام ، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة.
نعم رواه في المعتبر
بزيادة : « وإن فاته
الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٣]. ودلالته على ما نحن فيه
في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.
[١] يمكن أن يدفع
ذلك : بأن الإجماع منع من ذلك.
[٢] فان صاحب
الجواهر (ره) ـ مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور ـ اعترف بأن
صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناساً لما نحن فيه ، لا أنها دليل ، ضرورة الفرق بين
نفس الموضوعين.