اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 283
إذا
لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى
يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [١]. وقريب منه : صحيح
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) [٢]. وهما ـ كما ترى ـ بالدلالة على الصحة أولى
[٣] ،
[١] هذا الخبر
صحيح رواه الكليني عن عدة من أصحابنا. عن أحمد ابن محمد ، عن سعد [١].
[٢] رواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبد
الله الأعرج : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال (ع) : نعم ، إذا لم يجد
الصرورة ما يحج به. فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن
الميت كان له مال أو لم يكن له مال » [٢].
[٣] لأن الظاهر من
قوله (ع) في الصحيح
الأول : « فليس يجزي
عنه » أنه لو حج عن
الميت لم يجز عن نفسه ، لا أنه لا يجزي عن الميت. فالضمير في : « عنه » راجع إلى الرجل لا إلى الميت ، ولا سيما بقرينة ذكر الميت
ظاهراً بعد ذلك. وحينئذ فظهور قوله
(ع) : « وهي تجزي
عن الميت » في أن حجته عن
الميت تجزي عن الميت محكم. مع أنه لو حمل ضمير : «
عنه » على الميت كان
منافياً لقوله (ع) : « وهي تجزي عن الميت ». إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج
من ماله ، فيكون المراد أنه ليس يجزي عن الميت حتى يحج من ماله ، فاذا حج من ماله
ثمَّ حج عن الميت تجزي عن الميت ، سواء أكان له حينئذ مال أم لم يكن. لكن هذا
المعنى بعيد عن العبارة المذكورة.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 283