responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 283

إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » [١]. وقريب منه : صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) [٢]. وهما ـ كما ترى ـ بالدلالة على الصحة أولى [٣] ،

______________________________________________________

[١] هذا الخبر صحيح رواه الكليني عن عدة من أصحابنا. عن أحمد ابن محمد ، عن سعد‌ [١].

[٢] رواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال (ع) : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال » [٢].

[٣] لأن الظاهر من‌ قوله (ع) في الصحيح الأول : « فليس يجزي عنه » ‌أنه لو حج عن الميت لم يجز عن نفسه ، لا أنه لا يجزي عن الميت. فالضمير في : « عنه » ‌راجع إلى الرجل لا إلى الميت ، ولا سيما بقرينة ذكر الميت ظاهراً بعد ذلك. وحينئذ فظهور‌ قوله (ع) : « وهي تجزي عن الميت » ‌في أن حجته عن الميت تجزي عن الميت محكم. مع أنه لو حمل ضمير : « عنه » ‌على الميت كان منافياً‌ لقوله (ع) : « وهي تجزي عن الميت ». إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج من ماله ، فيكون المراد أنه ليس يجزي عن الميت حتى يحج من ماله ، فاذا حج من ماله ثمَّ حج عن الميت تجزي عن الميت ، سواء أكان له حينئذ مال أم لم يكن. لكن هذا المعنى بعيد عن العبارة المذكورة.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست