responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 282

كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين. أو دعوى : أن الزمان مختص بحجته عن نفسه ، فلا يقبل لغيره [١]. وهي ـ أيضاً ـ مدفوعة بالمنع ، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث أنه غير قابل لصوم آخر. وربما يتمسك للبطلان في المقام‌ بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع) : « عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (ع) : نعم ،

______________________________________________________

وفي حاشية بعض الأعاظم (ره) على المقام قال : « لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطاً شرعياً ، كالحج ونحوه ». وكأنه يريد : أن القدرة إذا كانت شرطاً للوجوب فانتفاؤها ـ كما يوجب انتفاء الوجوب ـ يوجب انتفاء المحبوبية. ولا يخلو ما ذكره من غموض ، لأن القدرة إنما اعتبرت شرطاً شرعياً في حج الإسلام لا في التطوع لمن عليه حج الإسلام ، فإن التطوع منه لا تعتبر في مشروعيته القدرة. وكذا في الحج عن غيره وإن كان حج الإسلام ، لأن حج الإسلام الثابت للمنوب عنه إنما يعتبر في مشروعيته قدرته لا قدرة النائب ، لأن النائب يتقرب بأمر المنوب عنه لا بأمر نفسه. ومن ذلك تعرف أن هذه الدعوى ـ المحكية عن البهائي ـ لا مجال لها في المقام بالنسبة إلى الحج عن الغير ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ لأن النائب إنما يتقرب بأمر المنوب عنه ، وهو لا ينافي الأمر المتوجه إلى النائب بحج الإسلام.

[١] هذه الدعوى لم أقف على من ادعاها ، ولكن ذكرها في الجواهر وجهاً للمشهور ، وأنكرها بقوله : « فان التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت ، فضلا عن التوقيت على هذا الوجه ».

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست