اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 282
كما في مسألة ترك
الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين. أو دعوى : أن الزمان مختص
بحجته عن نفسه ، فلا يقبل لغيره [١]. وهي ـ أيضاً ـ مدفوعة بالمنع ، إذ مجرد
الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث أنه غير قابل لصوم
آخر. وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف
عن أبي الحسن موسى (ع) : «
عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (ع) : نعم ،
وفي حاشية بعض
الأعاظم (ره) على المقام قال : « لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه
شرطاً شرعياً ، كالحج ونحوه ». وكأنه يريد : أن القدرة إذا كانت شرطاً للوجوب
فانتفاؤها ـ كما يوجب انتفاء الوجوب ـ يوجب انتفاء المحبوبية. ولا يخلو ما ذكره من
غموض ، لأن القدرة إنما اعتبرت شرطاً شرعياً في حج الإسلام لا في التطوع لمن عليه
حج الإسلام ، فإن التطوع منه لا تعتبر في مشروعيته القدرة. وكذا في الحج عن غيره
وإن كان حج الإسلام ، لأن حج الإسلام الثابت للمنوب عنه إنما يعتبر في مشروعيته
قدرته لا قدرة النائب ، لأن النائب يتقرب بأمر المنوب عنه لا بأمر نفسه. ومن ذلك
تعرف أن هذه الدعوى ـ المحكية عن البهائي ـ لا مجال لها في المقام بالنسبة إلى
الحج عن الغير ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ لأن النائب إنما يتقرب بأمر المنوب عنه ،
وهو لا ينافي الأمر المتوجه إلى النائب بحج الإسلام.
[١] هذه الدعوى لم
أقف على من ادعاها ، ولكن ذكرها في الجواهر وجهاً للمشهور ، وأنكرها بقوله : « فان
التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت ، فضلا عن التوقيت على هذا الوجه ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 282