وبالجملة : هيئة
التركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله (ع) : «
عن نفسه » ـ في الموضعين ـ وقوله
: « له » ، وقوله (ع) : «
يجزي عنه » ، وقوله : « من ماله » كلها راجعة إلى مرجع واحد ، وهو الصرورة ، والتفكيك ـ بإرجاع
بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت ـ بعيد عن السياق.كما أن هيئة التركيب أيضاً
تقتضي أن يكون الضمير في قوله (ع) : «
وهي » راجعاً الى حجة
الصرورة عن الميت المذكور في السؤال.
هذا ما يرجع الى
صحيح سعد. وأما صحيح سعيد ، فالظاهر من قوله (ع) فيه : « فليس له ذلك » : أنه ليس له أن يحج عن غيره تكليفاً ، لا أنه باطل ،
بقرينة : « وهو يجزي عن الميت
.. ». وحمله على الوضع
ـ يعني : أنه لا يصح الحج عن الميت حتى يحج من ماله ، وبعد ذلك إذا حج عن الميت
يجزي عن الميت ، سواء أكان له مال أم لم يكن ـ بعيد جداً. بل هو أبعد من حمل
الصحيح السابق على هذا المعنى ، فالاستدلال به على المشهور أولى بالإشكال من
الاستدلال بالصحيح السابق. ومن العجيب ما ذكره في الجواهر في رد المدارك ـ في حمل
: « وهو يجزي » على إرادة بيان إجزاء حج الصرورة عن غيره مطلقاً ـ بقوله :
« وفيه : أنه خلاف ظاهر قوله (ع) : «
لا يجزي عنه » ، وخلاف قاعدة
اقتضاء النهي الفساد. بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر يقطع بعدم إرادته .. ».
وربما يستدل
للمشهور : بأن اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. )[١]. لما كانت ظاهرة في الملك ، كانت الآية دالة على كون الحج مملوكا لله تعالى ،
وحينئذ لا يجوز التصرف فيه بنحو لا يكون مأذوناً فيه من قبل الله تعالى ، فاذا حج
عن غيره أو عن نفسه تطوعاً كان تصرفاً فيه بغير إذنه تعالى ، فيكون باطلا. فان قلت
: إذا كانت الآية