اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 281
القاعدة : الصحة ،
وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة
النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان الا دعوى : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده [١].
وهي محل منع. وعلى تقديره لا يقتضي البطلان ، لأنه نهى تبعي [٢]. ودعوى : أنه يكفي
في عدم الصحة عدم الأمر [٣]. مدفوعة : بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة [٤] ،
[٢] كأن المراد
بالتبعي في المقام الغيري. لكن التحقيق : أن النهي الغيري موجب للثواب والعقاب
كالنهي النفسي ، وإنما يختلفان في أن النهي النفسي يقتضيهما من حيث هو ، والنهي
الغيري يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النهي النفسي وشراشره. ففعل مقدمة الواجب
انقياد وتركها تجرؤ ، وفعل مقدمة الحرام تجرؤ ، تركها انقياد. فالسفر لقتل المؤمن
معصية ، والسفر للحج طاعة ، والأول موجب لاستحقاق العقاب ، والثاني موجب لاستحقاق
الثواب. وإذا كان موجباً لاستحقاق العقاب كان مبعداً ، فيمتنع أن يكون مقرباً ،
فلا يصح إذا كان عبادة.
[٣] هذه الدعوى
محكية عن الشيخ البهائي (ره) ، وحاصلها : أن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن
ضده ، لكن يمنع عن الأمر بضده لامتناع الأمر بالضدين. لان اجتماع الضدين إذا كان
محالا كان الأمر بهما أمراً بالمحال ، وهو محال ، وإذا امتنع الأمر بالضد الآخر
امتنع التقرب به لأن التقرب إنما يكون بالفعل بداعي الأمر ، فمع عدم الأمر يمتنع
التقرب.
[٤] يعني : يكفي
في التقرب الفعل بداعي المحبوبية. بل التحقيق : جواز تعلق الأمر بالضدين إذا كان
على نحو الترتب ، كما تعرضنا لذلك في مبحث أحكام النجاسات ، من كتاب الطهارة من
هذا الشرح. فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 281