اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 280
( مسألة ١١٠ ) : من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة ،
وكذا ليس له أن يحج تطوعاً [١]. ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادعى بعضهم : عدم
الخلاف فيه [٢] وبعضهم : الإجماع عليه [٣]. ولكن عن سيد المدارك : التردد في
البطلان [٤]. ومقتضى
الحرم [١]. وفي الجواهر :
إنه محمول على الندب قطعاً. أقول : مقتضى الجمع العرفي : التقييد بالتركة لا الحمل
على الندب. نعم الاعتبار يساعد على الندب.
[١] لأنه تفويت
الواجب الفوري ، وهو واضح.
[٢] في الجواهر
ادعى عدم وجدان الخلاف في الأول ـ وهو الحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً ـ وحكى
الخلاف فيه في التطوع. قال في الخلاف : « وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع
عنه لا عن حجة الإسلام : قوله
(ع) : « الأعمال
بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى .. » [٢]. وهذا نوى التطوع ، فوجب
أن يقع عما نوى عنه ».
[٣] ادعى ذلك في
المستند في خصوص النيابة.
[٤] قال فيها : «
ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقاً أو التزاماً.
والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط. وهو مشكل ، لأن ما فعله قد
قصد به خلاف حج الإسلام ، فكيف ينصرف اليه؟! ونقل عنه في الخلاف : أنه حكم بصحة
التطوع ، وبقاء حج الإسلام في ذمته. وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي
للفساد .. ».