اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 279
لم يؤد وجب
الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
( مسألة ١٠٨ ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن
أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم [١].
( مسألة ١٠٩ ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء [٢] ، وإن كان
يستحب على وليه. بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في بعض الأخبار [٣].
[١] إذا كانت
الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضولية ، فإن أجاز الورثة
نفذت وإلا فلا. وإن كان في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية
الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي.
[٢] بلا خلاف ظاهر.
وفي كشف اللثام : نسبته إلى المشهور ، وظاهر غيره : التسالم عليه. ويقتضيه النصوص
المتضمنة : « أنه يحج
عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » ـ كموثق سماعة ـ [١] أو «
من جميع ماله » ـ كما في صحيح
الحلبي ـ [٢] أو «
من جميع المال » ـ كما في صحيح
معاوية ـ [٣] أو غير ذلك ، كما في غيرها. وقد تقدمت في المسألة الثالثة
والثمانين.
[٣] في الجواهر :
أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. وفي كشف اللثام : « قد يستظهر الوجوب من كلام
أبي علي ، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال ». ولا ريب أن ظاهره
الوجوب ، كما في الدروس. وكأنه للأمر به في صحيح ضريس ، المتقدم فيمن مات قبل دخول