responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 279

لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.

( مسألة ١٠٨ ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم [١].

( مسألة ١٠٩ ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شي‌ء [٢] ، وإن كان يستحب على وليه. بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في بعض الأخبار [٣].

______________________________________________________

[١] إذا كانت الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضولية ، فإن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا. وإن كان في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي.

[٢] بلا خلاف ظاهر. وفي كشف اللثام : نسبته إلى المشهور ، وظاهر غيره : التسالم عليه. ويقتضيه النصوص المتضمنة : « أنه‌ يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » ‌ـ كموثق سماعة ـ [١] أو‌ « من جميع ماله » ‌ـ كما في صحيح الحلبي ـ [٢] أو‌ « من جميع المال » ‌ـ كما في صحيح معاوية ـ [٣] أو غير ذلك ، كما في غيرها. وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثمانين.

[٣] في الجواهر : أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. وفي كشف اللثام : « قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال ». ولا ريب أن ظاهره الوجوب ، كما في الدروس. وكأنه للأمر به في صحيح ضريس ، المتقدم فيمن مات قبل دخول‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست