responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 266

أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (ع) : ما كان دون الميقات فلا بأس به » [١]. مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد الاستيطان ، لأنه المنساق من النص والفتوى [١]. وهو كما ترى [٢].

______________________________________________________

مكلفاً بالسفر من ذلك المكان ، فاذا اقتضى ذلك الاستنابة من البلد كان مقتضياً للاستنابة من ذلك المكان. ولعل غرض المدارك من التصريح هذا المقدار من الاستفادة.

[١] قال في الجواهر : « وكيف كان فالمراد بالبلد ـ على تقدير اعتباره ـ بلد الاستيطان ، لأنه المنساق من النص والفتوى. خصوصاً من الإضافة فيهما ، سيما خبر محمد بن عبد الله .. » ‌[٢].

[٢] كأنه يريد : أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. والتحقيق : أن إطلاق البلد في كلامهم من دون تعرض لبيان المراد منه يقتضي ظهوره في بلد الاستيطان. وأما النصوص فقد عرفت أنها جميعاً واردة في الوصية ، والمتعرض منها للبلد خبر زكريا‌ وخبر محمد ابن عبد الله‌ المذكور فيه : « منزله » ‌، وموثق عبد الله بن بكير‌ المذكور فيه : « بلاده » [٣] ، ودلالة الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة ، كدلالة الأول على بلد الموت. والجميع بينها يتعين بحمل الأخيرين على الأول ، لأن الغالب في بلد الاستيطان أن يكون بلد الموت ، فيسهل حملهما عليه ، وليس كذلك حمل الأول عليهما ، لأن التعرض فيه لذكر الموت زائداً على ذكر البلد ظاهر جداً في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة. ولا سيما‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست