اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 266
أيجزيه
أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (ع) : ما كان دون الميقات فلا بأس به
» [١]. مع أنه آخر مكان
كان مكلفاً فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد الاستيطان ، لأنه المنساق من النص
والفتوى [١]. وهو كما ترى [٢].
مكلفاً بالسفر من
ذلك المكان ، فاذا اقتضى ذلك الاستنابة من البلد كان مقتضياً للاستنابة من ذلك
المكان. ولعل غرض المدارك من التصريح هذا المقدار من الاستفادة.
[١] قال في
الجواهر : « وكيف كان فالمراد بالبلد ـ على تقدير اعتباره ـ بلد الاستيطان ، لأنه
المنساق من النص والفتوى. خصوصاً من الإضافة فيهما ، سيما خبر محمد بن عبد الله ..
» [٢].
[٢] كأنه يريد :
أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. والتحقيق : أن إطلاق البلد
في كلامهم من دون تعرض لبيان المراد منه يقتضي ظهوره في بلد الاستيطان. وأما
النصوص فقد عرفت أنها جميعاً واردة في الوصية ، والمتعرض منها للبلد خبر زكريا وخبر
محمد ابن عبد الله المذكور فيه : «
منزله » ، وموثق عبد الله
بن بكير المذكور فيه : «
بلاده » [٣] ، ودلالة
الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة ، كدلالة الأول على بلد الموت. والجميع بينها
يتعين بحمل الأخيرين على الأول ، لأن الغالب في بلد الاستيطان أن يكون بلد الموت ،
فيسهل حملهما عليه ، وليس كذلك حمل الأول عليهما ، لأن التعرض فيه لذكر الموت
زائداً على ذكر البلد ظاهر جداً في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة. ولا سيما
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 266