responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 265

( مسألة ٩٠ ) : إذا أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من الميقات ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برئت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد [١]. وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات [٢].

( مسألة ٩١ ) : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه [٣] ، كما يشعر به‌ خبر زكريا بن آدم ( رحمهما الله ) : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى بحجة ،

______________________________________________________

موضع أبعد من البلد إلى مكة.

[١] كما تقدم في كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به ، فيسقط به الأمر. ولا ينافي ذلك وجوب الإخراج من البلد ، لأن ذلك تكليف زائد ، لا أنه داخل في قوام الواجب. ولذلك يظهر ضعف ما في المدارك ، قال (ره) : « ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير ، فلا يتحقق الامتثال .. ». نعم لا يبعد البناء على إثم الولي بذلك إذا كان ذلك باختياره ـ كما تقدم في كلام الدروس ـ لتفويته الواجب بالوصية. إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة الميت ، فإذا برئت بالحج الميقاتي انتفى الشرط فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه ، لا أنه يسقط لتعذر امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية.

[٢] لما تقدم. بل هنا أولى ، لسقوط الوجوب بالتعذر.

[٣] قال في المدارك : « الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه ـ على القول به ـ محل الموت حيث كان ، كما صرح به ابن إدريس ، ودل عليه دليله .. ». أقول : قد تقدمت عبارة ابن إدريس ، ولم يصرح فيها ببلد الموت. نعم ذلك مقتضى دليله ، لأنه حين الموت كان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست