responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 264

لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة [١] ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث [٢]. ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية [٣]. أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية [٤].

( مسألة ٨٩ ) : لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل [٥].

______________________________________________________

نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر؟ .. ». وأما الثالث فأولى بالإشكال من الثاني ، لأن النصوص لو أغمض النظر عن معارضها فإنما تقتضي الثاني. وكذلك ما ذكر الحلي لو أغمض النظر عما فيه من الاشكال فهو يقتضي الثاني لا الثالث. وأما الرابع فعلى تقدير وجود القول به فأضعف من الجميع ، كما يظهر بالتأمل.

[١] لأن ذلك تصرف في ما لهم بغير وجه شرعي ثابت.

[٢] كما صرح بذلك في المدارك والجواهر. لأن صرف الزائد ليس إلا بمقتضى العمل بالوصية التي لا يجب إخراجها إلا من الثلث.

[٣] بنحو يكون قرينة على إرادة ذلك من الموصي. أما إذا كان موجباً للإجمال اقتصر على الميقاتية ، للشك في الوصية من البلد.

[٤] وكذا إذا لم يكن مناسباً لها وأمكن الاستيجار به من البلد ، فإنه يجب الإخراج من البلد ، فان تعذر فالأقرب إليه فالأقرب ، كما تضمنته النصوص السابقة.

[٥] كما استوضحه في المدارك والجواهر. لأن إطلاق الوجوب والإخراج من الأصل يقتضي ذلك. وكذا لو توقف على الاستنابة من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست