المسائل ، بسنده عن عدة من أصحابنا ، قالوا : « قلنا لأبي الحسن ـ يعني علي بن محمد (ع)
ـ : إن رجلاً مات في الطريق ، وأوصى بحجته وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال
بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقي ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث
مات. فقال (ع) : يحج عنه من حيث مات » [١]. فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله : « بحجته » : إتمام حجته ، فلا يكون مما نحن فيه ، كما ذكر ذلك في
الجواهر. لا أقل من احتمال ذلك فيكون مجملاً ، أو لزوم حمله على ذلك جمعا بينه
وبين خبر زكريا. والله سبحانه العالم.
ثمَّ إن المستفاد
من دليل القول الأول ـ سواء كان خبر زكريا أم إطلاق الأدلة ـ ليس إلا وجوب الحج
من الميقات ، وأما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فان لم يمكن فالأقرب إليه
فالأقرب ، فشيء لا يقتضيه الدليل. إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة ، يعني : لا
يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة ، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.
ومنه يظهر ضعف
القول الثاني ، وأن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينها ، وإن كان
ما ذكره الحلي : من أنه كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه
وجب في ماله فهو ممنوع ، كما عرفت. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النص. وأما ما ادعاه
: من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت. ولذا قال في المعتبر والمختلف : « لم
ـ التهذيب
والاستبصار ، ولا في كتبه الفقهية ، كالمبسوط ونحوه. نعم في التهذيب جاءت العبارة
المذكورة في ذيل رواية له من الحلبي ، وعقبها بقوله : « روى ذلك موسى بن القاسم ».
ولعل هذا هو منشأ اشتباه المدارك في اسناد الرواية إلى الحلبي ناسباً لها الى
الشيخ ، وعليه اعتمد صاحب الجواهر ( قده ) كما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 263