responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 263

______________________________________________________

المسائل ، بسنده عن عدة من أصحابنا ، قالوا : « قلنا لأبي الحسن ـ يعني علي بن محمد (ع) ـ : إن رجلاً مات في الطريق ، وأوصى بحجته وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشي‌ء أن يبقي ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات. فقال (ع) : يحج عنه من حيث مات » [١]. فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله : « بحجته » ‌: إتمام حجته ، فلا يكون مما نحن فيه ، كما ذكر ذلك في الجواهر. لا أقل من احتمال ذلك فيكون مجملاً ، أو لزوم حمله على ذلك جمعا بينه وبين خبر زكريا‌. والله سبحانه العالم.

ثمَّ إن المستفاد من دليل القول الأول ـ سواء كان خبر زكريا‌ أم إطلاق الأدلة ـ ليس إلا وجوب الحج من الميقات ، وأما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فان لم يمكن فالأقرب إليه فالأقرب ، فشي‌ء لا يقتضيه الدليل. إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة ، يعني : لا يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة ، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.

ومنه يظهر ضعف القول الثاني ، وأن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينها ، وإن كان ما ذكره الحلي : من أنه كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب في ماله فهو ممنوع ، كما عرفت. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النص. وأما ما ادعاه : من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت. ولذا قال في المعتبر والمختلف : « لم‌


ـ التهذيب والاستبصار ، ولا في كتبه الفقهية ، كالمبسوط ونحوه. نعم في التهذيب جاءت العبارة المذكورة في ذيل رواية له من الحلبي ، وعقبها بقوله : « روى ذلك موسى بن القاسم ». ولعل هذا هو منشأ اشتباه المدارك في اسناد الرواية إلى الحلبي ناسباً لها الى الشيخ ، وعليه اعتمد صاحب الجواهر ( قده ) كما عرفت.

[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست