اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 166
الولد
لوالده. إن رجلاً اختصم هو ووالده الى رسول الله (ص) فقضى أن المال والولد للوالد
» [١][١]. وذلك لإعراض
الأصحاب عنه [٢]. مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله ، مع استطاعته من مال نفسه.
أو على ما إذا كان فقيراً ، وكانت نفقته على ولده ، ولم يكن نفقة السفر إلى الحج
أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ [٣].
[١] وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)
قال : « سألته عن
الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال (ع) : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال (ع) : في
كتاب علي (ع) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من
مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن
رسول الله (ص) قال للرجل : أنت ومالك لأبيك » [٢].
[٢] لكن الإشكال
في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية ، إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه
بناءهم على التعارض والترجيح ، وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا
في جهة الصدور.
[٣] مجرد الإمكان
غير كاف في رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي. ومن المعلوم أن
الجمع العرفي بين الدليلين ـ المتضمن أحدهما للمنع والآخر للرخصة ـ حمل الأول على
الكراهة ، فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ وإن جاز. نعم يشكل الأخذ بالصحيح
المذكور ، لظهوره في أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (ص) : إن المال والولد للوالد
، الوارد في الخصومة بين الوالد والولد. فان ذلك معارض بما في خبر الحسين بن أبي
العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة ، وقول النبي (ص)