اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 165
وجوبه ـ كما عن
الشيخ [١] ـ ضعيف ، وإن كان يدل عليه صحيح
سعيد بن يسار قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحج منه حجة
الإسلام. قلت : وينفق منه؟ قال : نعم. ثمَّ قال : إن مال
فقال
له : أنت ومالك لأبيك. فقال (ع) : إنما جاء بأبيه إلى النبي (ص) فقال : يا رسول
الله ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه أنفقه عليه وعلى نفسه.
فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء. أو كان رسول الله (ص) يحبس الأب
للابن؟! » [١] ، وخبر
أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) : «
إن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك. ثمَّ قال أبو جعفر (ع) : ما أحب أن
يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لا بد منه ، إن اللهلا يُحِبُّ
الْفَسادَ » [٢]. ونحوها غيرها.
[١] حكي عنه ذلك
في الخلاف والتهذيب والنهاية ، وحكي أيضاً عن القاضي في المهذب. وظاهر الجواهر :
نسبته الى المفيد ، بل ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه. قال (ره) : « مسألة : إذا كان
لولده مال ، روى أصحابنا : أنه يجب عليه الحج ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ،
وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا : الأخبار المروية في
هذا المعنى من جهة الخاصة ، قد ذكرناها في الكتاب الكبير. وليس فيها ما يخالفها ،
فدل على إجماعهم على ذلك. وأيضاً قوله (ع) : «
أنت ومالك لأبيك » ، فحكم أن ملك الابن مال الأب ، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة ، فوجب عليه
الحج ».
[١] الوسائل باب :
٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 165