responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 167

______________________________________________________

الوارد فيها‌ [١]. وحينئذ لا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. ورواية الحسين‌ معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والنصوص الخاصة ، كرواية الثمالي المتقدمة‌ [٢] ، و‌رواية علي بن جعفر (ع) عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (ع) : لا. إلا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف » [٣] ‌، و‌صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وفيها : « أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه » [٤] ‌وغير ذلك مما هو كثير.

كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم‌ [٥]. وقوله (ع) : « من غير سرف » ‌يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. و‌برواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (ع) : « وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه‌ .. ( إلى أن قال ) : لأن الولد موهوب‌ .. ( إلى أن قال ) : ولقول النبي (ص) : أنت ومالك لأبيك » [٦] ‌، وخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه ، المتضمن لجواز وطء الأب جارية الابن إن أحب ، وكذلك الأخذ من ماله ، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضاً‌ [٧]. وعلى هذا فالنصوص طائفتان ، كل منهما فيه الصحيح وغيره ، وكل منهما مشهور الرواية.

نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والطائفة الثانية مخالفة للعامة ، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ،


[١] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٢] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٣] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٤] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.

[٥] تقدم ذكر الروايتين في المسألة قريباً.

[٦] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٩.

[٧] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست