responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 164

وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده [١] ، إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب والإياب ، من دون حرج عليه.

( مسألة ٥٩ ) : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به [٢]. كما لا يجب على الوالد أن يبذل له. وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به. وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. والقول بجواز ذلك أو‌

______________________________________________________

[١] مثل الذي كانت حرفته النيابة عن الأموات في العبادات ، أو كانت حرفته بعض الأعمال الخسيسة ، كالحمال والكناس ونحوهما ممن اعتاد ذلك ولا يراه حرجاً عليه ، فان الجميع يجب عليهم الحج وإن لم يكن لهم ما به الكفاية. ولا سيما إذا كان عازماً على الاستمرار على عمله بعد رجوعه من الحج على كل حال. وما في مناسك بعض الأعاظم. وفي حاشيته على الكتاب : من عدم وجوب الحج عليهم غير ظاهر.

[٢] كل ذلك على المشهور. لقاعدة السلطنة. و‌للتوقيع الشريف : « فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [١]. وللنصوص الخاصة مثل‌ خبر علي بن جعفر (ع) عن أبي إبراهيم (ع) قال : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده » [٢] ‌، و‌حسن الحسين بن أبي العلاء قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (ع) : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال : قلت له : فقول رسول الله (ص) للرجل الذي أتاه فقدم أباه ،


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست