اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 97
مع الأمن من الغلط
[١].
[ مسألة ٦٠ ] :
إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى
السؤال وجب ذلك [٢] ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين [٣] ، وان لم يمكن يجوز الرجوع
الى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وان لم يكن هناك مجتهد آخر ، ولا رسالته ، يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء [٤] ، إذا كان هناك من يقدر على تعيين
[١] يعني :
بالمقدار اللازم في جريان أصالة عدم الخطأ. ويحتمل أن يكون المراد الوثوق التام ،
ويكون هو الوجه في الترجيح على النقل ، لعدم حصول ذلك فيه.
[٢] قد عرفت في
أوائل المبحث أنه لا مانع من العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي
، وعليه فلا يجب التأخير إلا حيث يتعذر الاحتياط.
[٣] هذا مبني على
عدم عموم الإجماع على عدم لزوم الاحتياط على العامي مع إمكان التقليد للمقام ،
وإلا جاز له الرجوع الى غير الأعلم. وعلى عدم إطلاق يدل على حجية الفتوى ، وإلا
تعين العمل به بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة للأعلم تفصيلا
أو إجمالا ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث وجوب الفحص عن الأعلم. فراجع المسألة
الثانية عشرة. فكأن موضوع كلام المصنف [ ره ] صورة العلم بالاختلاف ، وأن الإجماع
على جواز الرجوع الى غير الأعلم مختص عنده بصورة تعذر الاحتياط.
[٤] كما تقتضيه
مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة الخاصة المقتضية للأخذ بالظن الأقوى فالأقوى ،
فلو بني على عدم تماميتها جاز عقلا الأخذ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 97