اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 96
[ مسألة ٥٩ ] : إذا
تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا [١]. وكذا البينتان. وإذا تعارض النقل مع
السماع من المجتهد شفاها قدم السماع [٢]. وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع [٣].
وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة [٤].
[١] لأصالة
التساقط في المتعارضين. لكن عرفت فيما سبق تقريب عموم أدلة الترجيح والتخيير
للمقام. فلاحظ المسألة العشرين. هذا مع العلم بعدم العدول ، فلو احتمل وكان
التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر. وكذا الكلام فيما يأتي من صور التعارض.
[٢] لأن النقل
طريق الى السماع ، فالعلم بالسماع يستوجب العلم بمخالفته للواقع. هذا مع وحدة
التاريخ ، وأما مع اختلافه وعدم احتمال العدول ، فإنه وان كان التعارض ـ بدواً ـ حاصلا
بينهما لكن العرف يقدم السماع على النقل. بل يمكن دعوى انصراف دليل الحجية عن مثله.
[٣] إذا لم تكن
الرسالة بخط المجتهد كان الفرض راجعاً الى الفرض السابق ، لأن الكاتب للرسالة
بمنزلة المخبر عن المجتهد ، ولو بواسطة حكاية الكاتب عن خط المجتهد الحاكي عن قوله.
وأما إذا كانت الرسالة بخط المجتهد فيشكل الترجيح ، لأن الخط حاك عن الفتوى ، فيكون
التعارض قائماً بين خطه وقوله ، وأصالة عدم الخطأ فيهما على حد واحد. نعم لو ثبت
عند العقلاء ترجيح الأوثق منهما كان العمل عليه أيهما كان. وكذا في الفرض الآتي.
[٤] إن كانت
الرسالة بخطه كان الفرض نظير تعارض السماع والنقل لأن الخط بمنزلة القول. وان كانت
بغير حطه كان من قبيل تعارض النقلين فيجري عليه حكمه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 96