responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 611

٥٧٥

اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم

لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة

٥٧٧

المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور

٥٨٦

حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به

٥٧٨

اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟

٥٨٦

( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة

٥٧٨

اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

٥٨٧

الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم

٥٧٨

اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟

٥٩٠

يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها

٥٧٩

( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة

٥٩٠

هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟

٥٨١

يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة

٥٩١

هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.

٥٨٢

( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي

٥٩١

( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست