responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 610

٥٥٤

من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة

٥٦١

يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة

٥٥٤

اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟

٥٦٢

اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

٥٦٢

لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي

٥٥٥

وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.

٥٦٣

( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم

٥٥٩

هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟

٥٦٥

لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان

٥٥٩

هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟

٥٦٦

لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟

٥٥٩

لايختص العفو بموضع الجرح.

٥٦٧

المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

٥٦٠

الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به

٥٧٢

اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر

٥٦١

يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج

٥٧٤

اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية

٥٦١

الكلام في دم البواسير

٥٦١

لايعفي عن دم الرعاف

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست