٥٥٤
من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة
٥٦١
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟
٥٦٢
اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
٥٥٥
وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
٥٦٣
( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
٥٥٩
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟
٥٦٥
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان
هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
٥٦٦
لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟
لايختص العفو بموضع الجرح.
٥٦٧
المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
٥٦٠
الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
٥٧٢
اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر
يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج
٥٧٤
اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية
الكلام في دم البواسير
لايعفي عن دم الرعاف