التي لا ترقأ ، أو
اللازمة ، أو السائلة ، أو نحو ذلك ، وتقييد الحكم بالعفو بمشقة الإزالة ، بل
المنسوب إلى الأكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو [ أحدهما ] : استمرار الدم
بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة [ وثانيهما ] : المشقة في التطهير.
وكأن الوجه في
اعتبار القيد الأول ما في مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال (ع) : يصلي وان كانت الدماء
تسيل » [١] ، ونحوه ما في
مستطرفات السرائر ، عن نوادر البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر[٢].
ويشكل : بأن
الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة ، لأن يترتب عليه إصابة الدم للثوب الذي هو
موضوع الشرطية ، فالشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. مع أنه غير ظاهر في الاستمرار
بحيث لا تكون له فترة تسع الصلاة ، لصدق كون الجرح سائلا ، ولو مع الفترة المذكورة
، وإلا لكان ظاهراً فيما لا فترة له أصلا ، إذ لا موجب للفرق في الظهور بين الفترة
التي تسع والتي لا تسع. ويشير الى ما ذكرنا قوله
(ع) : « حتى تبرأ وينقطع الدم » ، فإنه لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترة كان
المناسب جعل الغاية الفترة. وأما صحيح ابن مسلم ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام
السائل ، وغاية ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة. نعم لو كان مذكورا في
كلام الامام (ع) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه ، بناء على
حجية مفهوم القيد. مع أنه خلاف التحقيق.
وأما وجه القيد
الثاني ، فالظاهر أنه موثق
سماعة : « سألته عن الرجل