اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 551
لم يكن مميزا [١]
، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وان علم بنجاسة
الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار ـ كما تقدم سابقاً ـ التكرار الى حد يعلم وقوع
أحدها في الطاهر.
[ مسألة ٨ ] : إذا
كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد
التخيير. والأحوط تطهير البدن [٢]. وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد
مع التمكن من
الامتثال التفصيلي ، وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
[١] قد يشكل : بأن
غير المميز لا يجري فيه الأصل ، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ، وحقق في
محله ، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد [ وفيه ] : أن الفرد المردد الذي لا
يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز ، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له
والمعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقع
، وهو مشكوك ، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة ـ كما في الفرض ـ فلا مانع
من جريان الأصل فيه.
[٢] إن قلنا بوجوب
الصلاة عاريا مع الانحصار ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب تطهير البدن ـ عملا بمانعية
النجاسة ـ لأنه إذا طهر بدنه وصلى عاريا لم يصل في النجاسة ، بخلاف ما لو طهر
الثوب وصلى فيه لأنه صلى وبدنه نجس قطعاً. أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب
رعاية لشرطية التستر وان لزمت المخالفة لمانعية النجاسة ، فلأجل أن النجاسة
المأخوذة موضوعا للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكما أن نجاسة البدن
مانعة كذلك نجاسة الثوب ، فيجب عليه رفع إحداهما مع الإمكان ، فيتخير بينهما.
إلا أن يقال :
نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية ، فيدور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 551