اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 550
[ مسألة ٦ ] : إذا
كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار [١] ،
بل يصلي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
[ مسألة ٧ ] : إذا
كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد
وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما
، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وان
الجمع ، بل يجب
الجمع بينهما عقلا ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما المردد بينهما.
وما ذكرناه مطرد
في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر ، وبين ترك جزء وجزء آخر ، وبين ترك
شرط وترك جزء ، مع العلم بوجوب الواجب وعدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن
يدور الأمر بين ترك الطمأنينة في الصلاة وترك القيام ، وبين ترك القيام في الصلاة
وترك الركوع ، وبين ترك القيام وترك الاستقبال ... الى غير ذلك من موارد الدوران.
والحكم فيه ما ذكرناه ، من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود
ذلك الملاك في كل منهما تخييراً ، فيتخير المكلف بينهما ، وان علم بأهمية أحدهما
بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير ، وإن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته
للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية وشك في وجوده في الآخر ، وان احتمل
الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعييناً ، ومع
تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه ومع عدم إمكانه يتخير بينهما. لكن في
الحكم بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال ، لعدم الدليل عليه.
[١] قد تقدم في
صدر مسائل التقليد تقريب المنع عن الامتثال الإجمالي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 550