اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 525
بل يجب ردعهم وكذا
سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [١] ، بل مطلقا [٢]. وأما المتنجسات فان
كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [٣] وان كان من جهة تنجس
سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم [٤] ، وان كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل
أو الشرب
خبر
أبي الربيع الشامي : « سئل أبو عبد الله (ع)
عن الخمر ... [ الى أن قال ] (ع)
: ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا
سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة » [١] ، ونحوه خبر
العجلان ، وغيرهما.
[١] وجوب الردع
على الولي عن مثل ذلك ظاهر ، فإنه مقتضى ولايته. أما وجوبه على غيره فغير ظاهر ،
لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبياً. وكأنه لذلك خص الوجوب
بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم ، لأنه إحسان محض. وأما حرمة
التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع ، من غير فرق بين الولي وغيره ،
لحرمة الإضرار بهم.
[٢] دليله غير
ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة
والناصبية [٢] تأباه. وان كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي [ ره ] من قوله :
« والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم » يقتضي المفروغية عنه ، بل عدم
الفرق بين النجس والمتنجس.
[٣] للأصل ، بل
السيرة.
[٤] للأصل ، كما
تقدم في المياه.
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٧٦ ، ٧٧ من أبواب أحكام الأولاد.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 525