responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 525

بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [١] ، بل مطلقا [٢]. وأما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [٣] وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم [٤] ، وان كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب‌

______________________________________________________

خبر أبي الربيع الشامي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر‌ ... [ الى أن قال ] (ع) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة » [١] ، ونحوه خبر العجلان‌ ، وغيرهما.

[١] وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر ، فإنه مقتضى ولايته. أما وجوبه على غيره فغير ظاهر ، لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبياً. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم ، لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع ، من غير فرق بين الولي وغيره ، لحرمة الإضرار بهم.

[٢] دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية [٢] تأباه. وان كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي [ ره ] من قوله : « والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم » يقتضي المفروغية عنه ، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.

[٣] للأصل ، بل السيرة.

[٤] للأصل ، كما تقدم في المياه.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.

[٢] راجع الوسائل باب : ٧٦ ، ٧٧ من أبواب أحكام الأولاد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست