اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 526
مع عدم التسبب فلا
يجب من غير إشكال [١].
[ مسألة ٣٤ ] :
إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي
وجوب إعلامه إشكال ، وان كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [٢].
وكذا إذا أحضر
عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته. بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل
فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ،
لعدم كونه سبباً لأكل الغير [٤] ، بخلاف الصورة السابقة.
[ مسألة ٣٥ ] :
إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند
الرد؟ فيه اشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله
المالك فيما يشترط فيه الطهارة [٤].
[١] لعدم الدليل
على الوجوب ، بل السيرة تنفيه. لكن كلام الأردبيلي المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال.
[٢] لكونه من
التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضيف مقدمة لحصول الحرام. وان كان لا يخلو من
اشكال ، ولا سيما في فرض نجاسة موضع من بيته بخلاف الفرض الذي بعده ، فإنه من فروض
التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه ، وإن كان معذورا فيه قبل
العلم ، لكنه لا يعذر فيه بعده.
[٣] لكن عرفت أن
صحيح معاوية[١] ظاهر في وجوب الاعلام في الفرض.
[٤] لأنه من
التسبيب. ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعاً للعارية