responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 469

كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وان كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة [١] سواء كان يابسا ، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به [٢] ، وان كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمَّ اتصل تنجس موضع الملاقاة منه [٣] ، فالاتصال قبل الملاقاة‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال كما تقدم في صحيح زرارة‌ وغيره.

[٢] لعدم ملاقاته للنجاسة. والرطوبة ـ لضعفها ـ لا تصلح في نظر العرف لسراية النجاسة. والأدلة اللفظية في نفسها قاصرة عن إثباتها. ولم يقم دليل عقلي على السراية في المائعات ، كي يعتمد عليه في المقام ، إذ لا طريق عقلي إلى سراية النجاسة من السطح الملاقي إلى السطح الآخر غير الملاقي. وبالجملة : لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرف ، فالعمل بها متعين مضافا الى أنه لو بني على سراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجس ، فتنجس أرض جزيرة العرب ـ مثلا ـ بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع منها. وهو كما ترى. مضافا الى النصوص الواردة في السمن والزيت والعسل إذا كانت جامدة ، الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير.

[٣] يعني : بتوسط تلاقي الرطوبتين ، فإن الرطوبة التي على الجزء‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست