responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 468

للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله [١] ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً [٢] ، والدهن المائع ، ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي [٣] ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل ،

______________________________________________________

والبالوعة ليست نجسة وان سرت رطوبة الكنيف إليها ، وكذا الحال في أمثال ذلك. ويقابل هذه الرطوبة اليبوسة. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة‌[١] ، وفي المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر‌[٢]. وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به. والزيت مثل ذلك » [٣] ، ونحوه صحيح الحلبي‌[٤] وموثق سماعة‌[٥] ، وغيرهما ، الموافق ذلك للارتكاز العرفي.

[٢] يعني : ولو كان كثيراً. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حداً يمنع من تحقق الاستقذار ، مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية عن شمولها. وفي عموم الإجماع على الانفعال لمثله تأمل.

[٣] كما تقدم وجهه في المياه.


[١] تقدم التعرض لها في شرح أوائل فصل الماء الراكد.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب المضاف والمستعمل حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٥ وقد اشتملت الباب المذكورة على أحاديث أخر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست