اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 468
للنجس أو المتنجس
مائعاً تنجس كله [١] ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً [٢] ، والدهن المائع ،
ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي [٣]
، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل ،
والبالوعة ليست
نجسة وان سرت رطوبة الكنيف إليها ، وكذا الحال في أمثال ذلك. ويقابل هذه الرطوبة
اليبوسة. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة[١] ، وفي المرق الذي
وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر[٢]. وصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا وقعت الفأرة
في السمن فماتت فيه ، فان كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً
فلا تأكله ، واستصبح به. والزيت مثل ذلك » [٣] ، ونحوه صحيح
الحلبي[٤] وموثق سماعة[٥] ، وغيرهما ، الموافق ذلك للارتكاز العرفي.
[٢] يعني : ولو
كان كثيراً. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حداً يمنع من
تحقق الاستقذار ، مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية
عن شمولها. وفي عموم الإجماع على الانفعال لمثله تأمل.
[٣] كما تقدم وجهه
في المياه.
[١] تقدم التعرض لها
في شرح أوائل فصل الماء الراكد.