موردها صورة مظنة
الملاقاة ـ كما لا يبعد ـ اختصت الدلالة على النجاسة بالصورة المذكورة ، فلا تشمل
صورة الاحتمال البعيد ، فضلا عن صورة العلم بالعدم.
هذا كله مضافا إلى
معارضتها بمرسلة أبي يحيى
الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي (ع) : «
سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس » [١] اللهم إلا أن يشكل بضعف السند بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر.
فالعمدة حينئذ مفاد النصوص المتقدمة.
والمتحصل مما ذكرنا
: أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص أنها في مقام جعل حكم واقعي للماء الذي
يغتسل به الجنب من الحرام وغيره من الموارد المذكورة فيها ، وهو النهي عن الاغتسال
به ، ولو مزج بغيره واتصل بالمادة. لخباثته المعنوية. ونجاسة بعض الموارد المذكورة
فيها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها ، لاتصاله بالمادة ، فإن الاحتمال
كاف في ذلك ، لإجمال حال الحمامات الكائنة في زمان صدور النصوص الشريفة المذكورة ،
التي هي الملحوظة ظاهراً في هذه النصوص ـ كما تقدم ذلك في مباحث ماء الحمام ـ ولا
سيما مع جريان العادة بذلك ، فإنها قاضية باتصال ماء الغسالة بالمادة غالباً. وقد
يظهر ذلك من بعض النصوص أيضاً. ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما
يغتسل به الجنب مطلقاً ، ولو كان من الأولياء الصالحين ، فتعليل النهى عن الاغتسال
بما ذكر من الجهة العرضية ، يقتضي عدم وجود الجهة الذاتية ، لخلو مورد النصوص عنها.
وبالجملة : لو كان
المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو من الحرام ، فان غسالته طاهرة إجماعا
، ولو كان من جهة أنه ماء غسل
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 445