استعمالها على حال
» غير ظاهر في المنع ، حتى مع العلم بعدم الملاقاة للنجاسة وان كان ظاهر المعتبر
أنه فهم ذلك ، لكنه ينافيه تمسك السرائر بالرواية وليس في الروايات ما يدل على ذلك.
فكأن المراد من قولهما : « على حال » يعني : حال الاختيار والضرورة ، أو نحو ذلك.
وكيف كان
فالروايات الواردة في الباب ـ كرواية
حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول (ع) وفيها : «
ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
، وولد الزنا ، والناصب لنا ـ أهل البيت ـ وهو شرهم » ونحوها رواية محمد بن علي بن جعفر ، ورواية علي بن الحكم
عن رجل عن أبي الحسن (ع) : ومرسلة الكافي عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : وموثقة ابن أبي يعفور عنه (ع)[١] ـ مع اشتمال
بعضها على الجنب من الحرام ، أو من الزنا ، وبعضها على غسالة اليهودي والنصراني
والمجوسي ـ غير صالحة لإثبات النجاسة ، للاقتصار فيها على النهي عن الاغتسال. وهو
أعم من النجاسة. ولا سيما بملاحظة أن ماء غسل الجنب ـ حتى من الحرام ـ طاهر. ولا
سيما أيضاً بملاحظة اشتمالها على التعليل : بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء ،
فان ذلك كله شاهد على الخبث المعنوي لا النجاسة. ولا ينافي ذلك ذكر الناصب
واليهودي والنصراني والمجوسي فيها لإمكان طهارة الماء المجتمع ، لاتصاله بما يجري
عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة.
ولو بني على الغض
عن ذلك ، كانت الروايات مختصة بصورة الملاقاة للنجاسة ، فالاستدلال بها على
النجاسة في صورة الشك في ملاقاة النجاسة غير ظاهر ، فضلا عن صورة العلم بعدم
الملاقاة لها. ولو فرض كون
[١] راجع الوسائل
باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، تجدها بأجمعها هناك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444