الخمر » [١]. وموثق
عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. فقال
(ع) : هو خمر » [٢] ، ونحوه روايات الوشاء ، وحسين القلانسي ، ومحمد بن
سنان ، وهشام بن الحكم ، وغيرهم[٣]. وفي خبر الحسن بن الجهم وابن فضال : أنه خمر مجهول.
وظاهره أنه خمر حقيقي ، فالتنزيل حقيقي ، وثبوت النجاسة عليه ظاهر. وكذا لو كان
التنزيل ادعائياً فإنها مقتضى إطلاقه. بل في
خبر هشام : « وإذا أصاب ثوبك فاغسله » [٤]. ولا ينافيه ما في
خبر زكريا بن آدم : « قلت : والفقاع هو
بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال (ع) : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من
طعامي » [٥]. لإمكان حمل الكراهة على الحرمة ، وان كان اختلاف التعبير
فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والدم بالفساد ربما يوجب الظهور في الكراهة
الاصطلاحية ، ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت من النصوص والإجماعات ، مع ما
هو عليه من ضعف السند.
هذا والمحكي عن
غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة ، وفي محكي كلام بعضهم اعتبار الغليان
، بل عن حاشية المدارك : « صرحوا ـ يعني : الأصحاب ـ بأن الحرمة والنجاسة يدوران
مع الاسم والغليان دون الإسكار ». ويشهد له مصحح
ابن أبي عمير عن مرازم ، « قال : كان
يعمل لأبي الحسن (ع) : الفقاع في منزله. قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » [٦]. فإن قول مرازم «
كان يعمل ... ». ظاهر في
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
[٣] راجع الوسائل
باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.