responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431

______________________________________________________

الخمر » [١]. وموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. فقال (ع) : هو خمر » [٢] ‌، ونحوه روايات الوشاء‌ ، وحسين القلانسي‌ ، ومحمد بن سنان‌ ، وهشام بن الحكم‌ ، وغيرهم‌[٣]. وفي خبر الحسن بن الجهم وابن فضال : أنه خمر مجهول‌. وظاهره أنه خمر حقيقي ، فالتنزيل حقيقي ، وثبوت النجاسة عليه ظاهر. وكذا لو كان التنزيل ادعائياً فإنها مقتضى إطلاقه. بل‌ في خبر هشام : « وإذا أصاب ثوبك فاغسله » [٤]. ولا ينافيه ما‌ في خبر زكريا بن آدم : « قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي‌ء من ذلك؟ قال (ع) : أكره أن آكله إذا قطر في شي‌ء من طعامي » [٥]. لإمكان حمل الكراهة على الحرمة ، وان كان اختلاف التعبير فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والدم بالفساد ربما يوجب الظهور في الكراهة الاصطلاحية ، ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت من النصوص والإجماعات ، مع ما هو عليه من ضعف السند.

هذا والمحكي عن غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة ، وفي محكي كلام بعضهم اعتبار الغليان ، بل عن حاشية المدارك : « صرحوا ـ يعني : الأصحاب ـ بأن الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار ». ويشهد له‌ مصحح ابن أبي عمير عن مرازم ، « قال : كان يعمل لأبي الحسن (ع) : الفقاع في منزله. قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » [٦]. فإن قول مرازم‌ « كان يعمل ... ». ظاهر في‌


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.

[٣] راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٤] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.

[٥] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.

[٦] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست