responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430

[ مسألة ٣ ] : يجوز أكل الزبيب ، والكشمش ، والتمر ، في الامراق والطبيخ ، وان غلت [١] ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

العاشر : الفقاع [٢].

______________________________________________________

[ الى أن قال ] ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً قبل ذلك ـ على تقدير إمكانه ـ لانتقاله عن اسم العصير ، كما يطهر بصيرورته خلا لذلك ». وفيه : أن الطهارة بالانقلاب خلاف الإطلاق ، وثبوتها بالانقلاب خلا كان بالإجماع ، وهو غير حاصل هنا. ويحتمل أن يكون الوجه دعوى كون المقصود من ذهاب الثلاثين حاصلا بصيرورته دبساً. وضعفها ظاهر ، لعدم وضوح ذلك ، وإطلاق الأدلة ينفيه. وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلاثين الى ما لم يصر دبساً ، فلا تجدي في إثبات الطهارة بصيرورته دبساً ، لأن الانصراف المذكور وان أوجب سقوط الإطلاق الدال على النجاسة عن الحجية ، لكن الاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.

[١] هذا ظاهر بناء على القول بحل عصير الزبيب والتمر إذا غلى. بل وكذا بناء على حرمته ، لعدم صدق العصير على المرق والطبيخ والدهن الذي يغلي فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها يؤدي الى صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس ، وسرت نجاسته إلى جميع المائع. وحينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه ، لعدم الدليل عليه ، بل تبقى نجاسته إلى أن يستهلك ، كما في سائر المائعات المتنجسة.

[٢] إجماعا ، كما عن جماعة ، كالسيدين ، والشيخ ، والعلامة ، والمقداد وغيرهم [ قدهم ]. ويدل على ذلك‌ موثق ابن فضال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست