فيها عن مفهوم
النضوح ، فلا تكون في مقام بيان الحكم. وان شئت قلت : إن كان السؤال فيها عن
الموضوع ، فهي أجنبية عما نحن فيه. وإن كان عن الحكم ـ كما هو الظاهر منها وصريح
الموثقة الأولى ـ فالموضوع فيها مجمل ، والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث ،
لا أقل ، مما لم يقل به أحد ، إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب
الثلاثين ، فالمدار يكون على ذهاب الثلاثين مطلقاً. لكن لو تمَّ ذلك فإجمال
الموضوع كاف في سقوط الحجية. هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط
بالنضوح وحرمته ، فان دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلاثين فذلك مما لم يقل
به أحد ، سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة ، للإجماع على الطهارة
، وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه ، والمدعى إنما هو حرمة شربه ، وهو مما لا
تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية ، وما تدل عليه الرواية لم يقل
به أحد ، كما لا يخفى.
ويشهد للحل روايات.
منها صحيح صفوان : «
كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك النبيذ. فقال (ع) :
بل أنا أصفه لك قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام » [١]. ونحوه صحيح معاوية
بن وهب[٢]. ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة الإسكار وعدمه
ظاهرة. وفي خبر محمد بن جعفر
الوارد في وفد من اليمن : « سألوا النبي (ص)
عن النبيذ فقال (ص) لهم : وما النبيذ؟ صفوه لي. قال : يؤخذ التمر
فينبذ في الماء ... [ إلى أن
قال :] فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال : نعم. فقال : كل مسكر حرام » [٣]. ودلالته على حلية
النبيذ مع عدم الإسكار واضحة
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 414