في الحدائق ـ شكر
الله سعيه ـ فراجعه. مع أنه لو فرض عمومه في نفسه فليس بمراد في المقام ، للزوم
تخصيص الأكثر المستهجن ، فلا بد من حمله على عصير العنب. ويكون المقصود من كلمة :
« كل » التعميم بلحاظ الافراد أو الأحوال. وأما موثقة عمار الأولى فهي مجملة
بإجمال النضوح إذ من المحتمل أن يكون فيه من الاجزاء ما يوجب صيرورة النبيذ مسكرا
لو لم يذهب ثلثاه ، كما قد يشهد به خبر
عيثمة قال : « دخلت على أبي عبد الله (ع) ، وعنده
نساؤه ، فشم رائحة النضوح فقال (ع) : ما هذا؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح. قال :
فأمر به فأهريق في البالوعة » [١] مع أن وصفه بالمعتق كاف في إجماله ، إذ من المحتمل أن يصير
خمراً بمرور مدة طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه.
ومن هنا يشكل
الاستدلال أيضاً بما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه القعوة[٢] أو العكر[٣]. ولا سيما وفي
بعضها [٤] الاستدلال بقول النبي (ص)
: « كل مسكر حرام ». مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان في حل ماء التمر ،
وأنه لا يحل بدونه ، وهذا خلاف الضرورة ، فضلا عن أنه خلاف الإجماع والنصوص. فتعين
توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه ، وليس هو محل الكلام.
ومن ذلك يظهر
الإشكال في الاستدلال بالموثقة الثانية ، وان خلت عن التوصيف بالمعتق ، وسلمت من
الاشكال اللازم من التوصيف به ، كما تقدم. نعم قد تشكل أيضاً : بأن الأخذ بحاق
العبارة يقتضي كون السؤال
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 413