responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 404

وان صار جامداً بالعرض [١] لا الجامد كالبنج [٢] وان صار مائعا بالعرض.

______________________________________________________

شربه ». ونحوه كلام غيره. مضافا الى بعض النصوص الواردة في مطلق المسكر ، كموثق عمار ، وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين ، أو في خصوص النبيذ [١] الذي قيل : انه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب‌. وان كل مسكر خمر‌[٢]. ويساعده كلام جماعة من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله (ص) : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » [٣] ونحوه غيره. فاذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ، ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه العالم.

[١] كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. ويقتضيه إطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود ، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.

[٢] إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. قيل : للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل : بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار‌ وخبر ابن حنظلة‌ المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا الى مثل‌ قوله (ع) : « كل مسكر خمر ». [ ودعوى ] : انصراف مثل الأولين الى غير الجامد ، والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. [ غير ظاهرة ] فالعمدة في الطهارة الإجماع ، كما اعترف به في محكي شرح الدروس.


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٥.

[٢] راجع الوسائل باب : ١ ، ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست