قالا : لا بأس بأن
يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى [ غير. خ ل ] زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال :
إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وان لم تعرف
موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك. فأعلمني ما آخذ به. فوقع (ع) : بخطه
وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله (ع) » [١].
وروى أيضا عن خيران الخادم : « قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر
ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم : صل فيه
فان الله تعالى إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه. فكتب (ع) : لا تصل فيه
، فإنه رجس » [٢].
ولا ريب في دلالة
الروايتين المذكورتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو
لا مجال للجمع العرفي بينهما ، وان الترجيح لرواية النجاسة ، فلو اقتضت عمومات
الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين لها أو
حاكمتين عليها. ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرفي المتقدم ، كوهن الترجيح لأخبار
الطهارة [ ومعارضة ] ذلك باحتمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين الروايتين لأجل
التقية [ مندفعة ] : بأن ذلك خلاف الأصل. مضافا الى ما قيل من اشتهار العفو عن
قليلها عندهم ، الذي هو مورد أكثر نصوص النجاسة. فلاحظ.
هذا ومورد نصوص
النجاسة وان كان هو الخمر والنبيذ ، لكن يتعدى منهما إلى كل مسكر ، للتنصيص على
العموم في معاقد الإجماعات الصريحة والظاهرة. فعن الناصريات : « كل من قال : بأنه
محرم الشرب ذهب الى أنه نجس كالخمر ... [ الى أن قال ] : لا خلاف في نجاسته تابعة
لتحريم