responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 367

أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وان لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن : الكافر بأقسامه [١] ،

______________________________________________________

نعم يمكن الفرق بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته بدليل مطلق وغيره ، ففي الأول يرجع الى إطلاق الطهارة ، وفي الثاني إلى استصحاب النجاسة. وكيف كان يشكل الاستصحاب المذكور بتعدد الموضوع عرفا ، للاستحالة.

[١] إجماعا محكيا في جملة من كتب الأعيان ، كالناصريات ، والانتصار والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والبحار ، والدلائل ، وكشف اللثام وظاهر التذكرة ، ونهاية الاحكام ـ على ما حكي عنها ـ بل عن التهذيب إجماع المسلمين ـ لكن القول بالطهارة هو المعروف عند المخالفين.

وكيف كان فاستدل للنجاسة بقوله تعالى( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... ) [١]. لكن استشكل فيه [ تارة ] : بأن النجس مصدر ، ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير [ ذو ] ويكفي في الإضافة التي تحكيها [ ذو ] أدنى ملابسة ، ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. وفيه ـ كما في المعتبر وغيره ـ : أنه يصح حمل المصدر على العين للمبالغة نحو : « زيد عدل » وهو وان كان مجازاً ، لكنه أقرب من التقدير مضافا الى أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة ـ كما صرح به في القاموس ـ أن النجس ـ بالفتح ـ وصف كالنجس ـ بالكسر ـ وهو ضد الطاهر ، فيصح حمله على العين على الحقيقة ، بدون شائبة تجوز ، ولو سلم أن المراد « ذو نجاسة » أمكن الاستدلال بإطلاقه على النجاسة الذاتية ، إذ النجاسة‌


[١] التوبة : ٢٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست